الفيض الكاشاني

857

الوافي

7254 - 13 الفقيه ، 1 / 314 / 931 : سأل أبو بصير أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن علة الصلاة كيف صارت ركعتين وأربع سجدات ؟ قال « لأن ركعة من قيام تعد بركعتين من جلوس » . بيان : أريد بالركعة في السؤال الركوع وحاصل الجواب أن العبادة من جلوس لما كانت أهون منها من قيام ضوعفت . 7255 - 14 الفقيه ، 1 / 272 / 843 التهذيب ، 2 / 234 / 133 / 1 هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال له أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز قال « السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقال له جعلت فداك ما العلة في ذلك قال لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة اللَّه عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها » . 7256 - 15 الفقيه ، 1 / 314 / 931 الفقيه ، 1 / 315 / 932 : إنما يقال في الركوع ( 1 ) سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده لأنه لما

--> 1 - " إنما يقال في الركوع " الظاهر أنه من كلام المؤلف يعنى الصدوق رحمه الله ، فيكون استدلالا ، لا بيانا للعلة الباعثة على الحكم كما في العلل السابقة . وهذا بظاهره يدل على أنه لا بد في الركوع من سبحان ربي العظيم وفي السجود من سبحان ربي الأعلى . والتخيير إنما يستفاد من أدلة أخرى " مراد " رحمه الله .